المواضيع الأخيرة
بحـث
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم |
حكم الجمع بين صلاتي الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء
صفحة 1 من اصل 1
حكم الجمع بين صلاتي الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء
ما حكم الجمع بين صلاتي الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء ،
و في حال جواز الجمع بينهما فما هو الدليل على ذلك من القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة
، و هل يختص القول بجواز الجمع بين الصلاتين بالشيعة ، أم يقول به غيرهم ؟
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي
يجوز الجمع بين صلاتي الظهر و العصر ، و كذلك بين المغرب و العشاء ، مع كون
الفصل بينهما و الإتيان بكل منهما في وقت الفضيلة 1 هو الأفضل .
هذا و إن علماء الشيعة يعتمدون في قولهم بجواز الجمع بين الظهرين و
العشائين على أحاديث صحيحة مروية عن أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) ،
إلى جانب وجود أحاديث صريحة بجواز الجمع بين الصلاتين من دون عذر في غير
عرفة و المزدلفة رواها علماء السنة و محدثيهم فضلاً عن رواة الشيعة و
علمائهم .
و نظراً لجواز الجمع بين الصلاتين عند فقهاء الشيعة الامامية ، فان أتباع
مذهب أهل البيت ( عليهم السَّلام ) يجمعون بين الصلاتين في الغالب بتقديم
الصلاة اللاحقة على وقت فضيلتها و الإتيان بها بعد الفراغ من الصلاة الأولى
في الظهرين و العشائين .
ثم أن أصل جواز الجمع بين الصلاتين في الظهرين و العشائين هو موضع اتفاق
بين جميع فقهاء الإسلام ، فهم يجوّزون الجمع بين الصلاتين : الظهر و العصر
في عرفة جمع تقديم 2، و المغرب و العشاء في المزدلفة جمع تأخير3، كما أن
فريقاً كبيراً من فقهاء أهل السنة يجوّزون الجمع بين الصلاتين في السفر .
كل ما هناك أن فقهاء الشيعة يتوسّعون في هذه المسألة و يجوّزون الجمع بين
الصلاتين مطلقاً استناداً إلى النصوص الواضحة ، مع القول بأفضلية الإتيان
بالصلوات الخمس في أوقات فضيلتها و ترجيح الفصل بينهما .
هذا و ان القول بجواز الجمع بين الصلاتين ليس من اختصاصات الشيعة ، فغيرهم
من المذاهب الإسلامية يقولون بجواز الجمع بينهما في موارد خاصة ، إلا أن
آراءهم مختلفة تجاه هذه المسألة ، و فيما يلي نشير إلى بعض الأقوال و
الآراء في هذه المسألة :
الرأي الأول : و هو رأي الأحناف ، و قد منعوا الجمع إلا في عرفة و
المزدلفة ، و لم يجوّزا الجمع في غيرهما حتى في السفر 4، مع توفّر الصحاح
الصريحة بجواز الجمع ، لاسيما في السفر ، و خالفوا بذلك إجماع الأمة سنةً و
شيعة .
الرأي الثاني : و هو رأي الشوافع و المالكيين و الحنابلة ، فقد
أجازوا الجمع في السفر على خلافٍ بينهم فيما عداه من الأعذار كالمطر و
الطين و الخوف و المرض .
و أمّا عند المطر فقد أجاز الشافعي الجمع بين الصلاتين جمع تقديم فقط
5بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى و الفراغ منها ، فيجوز حينئذٍ للمقيم
الجمع بين الظهر و العصر ، و بين المغرب و العشاء .
أمّا الإمام مالك فقد أجاز جمع التقديم في المسجد بين المغرب و العشاء لمطر
واقع أو متوقع ، و للطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيراً يمنع أواسط الناس
لبس النعل ، و كره الجمع بين الظهر و العصر للمطر6 .
و أمّا الإمام حنبل فقد أجاز الجمع بين المغرب و العشاء فقط ، تقديماً و
تأخيراً بسبب الثلج و البرد الشديد و الجليد و المطر الذي يبل الثياب ، و
الوحل7 .
هذا و قد ذهب الإمام أحمد ، و القاضي حسين ، و المتولي من الشافعية إلى
جواز الجمع تقديماً و تأخيراً بعذر المرض لأنّ المشقة فيه أشدّ من المطر .
أما الحنابلة فتوسّعوا و أجازوا الجمع تقديماً و تأخيراً لأصحاب الأعذار و
للخائف كما أجازوا ذلك للمرضع التي يشقّ عليها غسل الثوب في وقت كلّ صلاة و
للمستحاضة و لمن به سلس بول و للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكلّ
صلاة ، فيجوز له الجمع لعجزه عنهما دفعاً للمشقّة ، لأنّه كالمسافر و
المريض و كمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه .
رأي الشيعة الإمامية :
و أمّا الشيعة الإمامية فهم متفقون على جواز الجمع بين صلاتي الظهر و العصر
و المغرب و العشاء مطلقاً ، تقديماً و تأخيراً من غير سفر و لا مطر و لا
مرض و لا خوف ، و ذلك استناداً إلى أقوال النبي المصطفى ( صلَّى الله عليه و
آله ) و الأئمة الطاهرون من أهل بيته ( عليهم السَّلام ) ، و فيما يلي
نشير إلى أدلتهم :
الدليل من القرآن الكريم :
و مما يدل على صحة هذا القول الآية الكريمة التالية :
قال الله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ 8.
قال الفخر الرازي : " فإن فسّرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة
عن أوّل المغرب ، و على هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات ،
وقت الزوال و وقت الغروب و وقت الفجر ، و هذا يقتضي أن يكون الزوال و قتاً
للظهر و العصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، و إن يكون أوّل
المغرب وقتاً للمغرب و العشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين الصلاتين
ـ المغرب و العشاء ـ فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر و العصر و بين
المغرب و العشاء مطلقاً " .
ثم أضاف قائلاً : " إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير
عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمع في السفر لعذر المطر و غيره9.
لكن قوله هذا بعد الاعتراف بدلالة الآية و صراحتها على جواز الجمع مطلقاً ، لا وجه له ، و هو مرفوض لأحد وجهين :
الوجه الأوّل : أنّ ما يخالف الكتاب ليس حجة ، و إنّما يؤخذ بالسنة فيما إذا لم تعارض كتاب الله .
الوجه الثاني : أنّ السنة الشريفة هي أيضاً صريحة بجواز الجمع مطلقاً كما سنشير لاحقاً .
أما البغوي فقد قال : " حمل الدلوك على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين
به ، و لأنّا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها ،
فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر و العصر ، و غسق الليل يتناول المغرب و
العشاء ، و قرآن الفجر هو صلاة الفجر 10
و قال المبرّد : " دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها ، و أصله من الدلك
فسمي الزوال به ، لأنّ الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها " .
و غسق الليل : ظهور أول ظلام الليل11 أو هو ظلمة الليل ، و قال : " أغسق الليل إذا اشتدت ظلمته " .
قال ابن عباس : " دلوكها زوالها12 .
و قال الصابوني : " دلوك الشمس زوالها و هو إشارة إلى الظهر و العصر ، و
غسق الليل : ظلمته ، و هو إشارة إلى المغرب و العشاء ، و قرآن الفجر : صلاة
الفجر ، فالآية رمز إلى الصّلوات الخمس 13 .
الدليل من السنة النبوية برواية أهل السنة :
أما الدليل من الأحاديث النبويّة الشريفة الواردة عن طريق أهل السنة فكثيرة ، نشير إلى نماذج منها كالتالي :
عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : صلّى رسول الله ( صلَّى الله عليه و
آله ) الظهر و العصر جميعاً ، و المغرب و العشاء جميعاً ، في غير خوف و لا
سفر 14 .
و عن ابن عباس قال : " إن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) صلى
بالمدينة سبعاً 15و ثمانياً 16 الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء17 .
عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت
الشمس و بدت النجوم و جعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل
من بني تميم لا يفتر و لا ينثني الصلاة الصلاة ، قال : فقال : ابن عباس
أتعلّمني بالسنة لا أمّ لك ، ثمّ قال : رأيت رسول الله ( صلَّى الله عليه و
آله ) جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، قال عبد الله بن شقيق :
فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته 18
عن سعيد بن جبير حدّثنا ابن عباس : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله )
جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ، فجمع بين الظهر و العصر و
المغرب و العشاء ، قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال :
أراد أن لا يُحرج أمته 19 .
و عن سهل بن حنيف ، قال : سمعت أبا أمامة يقول : " صلينا مع عمر بن عبد
العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ،
فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر ، و هذه صلاة رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) التي كنا نصلي معه 20 .
و هذه الأحاديث صريحة بجواز الجمع مطلقاً و تقييدها بما ذكر من الأقوال لا وجه له .
الدليل على جواز الجمع من أحاديث أهل البيت ( عليهم السَّلام ) :
أما الأحاديث المروية عن الأئمة الطاهرون من أهل البيت ( عليهم السَّلام )
الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، أي من دون عذر و لا علّةٍ من
مرض أو سفر أو مطر أو غير ذلك ، فكثيرة نكتفي بذكر نماذج منها كالتالي :
1. عن زرارة ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السَّلام ) قال : " صلّى رسول
الله ( صلَّى الله عليه و آله ) بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في
جماعة من غير علة ، و صلّى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق 21من
غير علة في جماعة ، و إنّما فعل ذلك رسول الله ليتسع الوقت على أمته "22.
2. عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السَّلام ) قال : " إنّ
رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) صلّى الظهر و العصر في مكان واحد ،
يعني لم يفرِّق بينهما من غير علّة و لا سبب ، فقال له عمر و كان أجرأ
القوم عليه : أَحدَثَ في الصلاة شيء ؟ قال : لا و لكن أردت أن أوسّع على
أمتي 23 .
3. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " جَمَع رسول الله ( صلَّى الله عليه
و آله ) بين الظهر و العصر من غير خوف و لا سفر ، ـ فقال : ـ أراد أن لا
يحُرِجَ أحداً من أمته "24 .
4. و قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : " إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين "25 .
5. عن عبد الله بن سنان ، عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) قال : " إنّ
رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و
إقامتين ، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد و
إقامتين 26.
هذا و إن من الواضح أنه ( صلَّى الله عليه و آله ) لو كان قد فرّق بينهما لأحتاج إلى أذانين و إقامتين .
فصفوة القول : أنّ الجمع بين الصلاتين جائز و إن كان التفريق بينهما أفضل عند جميع المسلمين .
حكمة تشريع الجمع :
إن الحكمة في تشريع الجمع بين الصلاتين كما يتضح من الأحاديث هو التسهيل و التوسعة .
قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ ... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴾27 .
و قال تعالى أيضاً : ﴿ ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴾28 .
و قد روي عن الإمام علي بن الحسين ( عليه السَّلام ) أنّه كان يأمر الصبيان
أن يجمعوا بين المغرب و العشاء الآخرة ، و يقول : " هو خير من أن يناموا
عنها "29 .
إذن فحكمة تشريع الجمع هو تسهيل الأمر على المكلفين ، و بالنظر إلى ما نحن
فيه من تراكم الأعمال و الالتزامات الاجتماعية لاسيما في المراكز الصناعية ،
و لأن الالتزام و التقيّد بأوقات الفضيلة بالنسبة للصلوات الخمس قد يؤدي
إلى ترك الصلاة أحياناً من قبل بعض الناس في هذه الظروف ، فإن الاستفادة من
هذا الترخيص المصرّح به في الأحاديث الشريفة سيساعد بالطبع على الالتزام
بأداء الصلوات .
1-وقت الفضيلة في الصلوات هو أول
وقتها ، و بالنسبة إلى صلاة الظهر فوقت فضيلتها هو من أول زوال الشمس إلى
الوقت الذي يصير فيه ظل الشاخص بمقدار نفسه ، أما وقت فضيلة صلاة العصر فهو
عندما يصير ظل الشاخص ضعفي مقداره ، و أما وقت فضيلة صلاة المغرب فهو من
حين اجتياز الحُمرة المشرقية ـ و هي التي تظهر في جانب المشرق عند غروب
الشمس ـ من على رأس الإنسان إلى حين زوال الحمرة المغربية ، أما وقت فضيلة
صلاة العشاء فهو من حين زوال الحمرة المغربية إلى ثلث الليل ، و وقت فضيلة
صلاة الصبح هو من حين طلوع الفجر إلى حين إنتشار النور في السماء .
2-جمع التقديم : هو إيقاع الظهرين معاً في وقت واحد في يوم عرفة
بتقديم صلاة العصر على وقت فضيلتها بأن يأتى بها بعد الفراغ من صلاة الظهر و
قبل أن يصير ظل الشاخص ضعفي مقداره .
3-جمع التأخير : هو إيقاع العشائين معاً في وقت واحد بتأخير صلاة
المغرب عن وقت فضيلتها و الإتيان بها قبل صلاة العشاء لكن في وقت صلاة
العشاء .
4-غنية المتملي : 244 ، و الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 441 ، طبعة القاهرة .
5-الموطأ : 1 / 143 ، طبعة بيروت ، و الجوهر النقي في الرد على البيهقي ، لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ، حديث : 226 .
6-فقه العبادات : 132، و فقه السنة : 1/ 291 .
7-المغني : 2/ 273ـ281 ، و فقه السنة : 1/ 291 .
8- القران الكريم: سورة لاسراء ( 17 ) ، الآية : 78 ، الصفحة :290 .9
-التفسير الكبير : 21/ 27 ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت / لبنان .
10-معالم التنزيل : 3 / 128 ، طبعة بيروت ، و 4 / 141 ، من المطبوع بهامش تفسير الخازن .
11-قاموس المحيط : " غسق
"12-رواه ابن نافع عن ابن عمرو، و به قال الحسن و الضحاك و قتادة .
13-الشيعة الامامية بين النصوص الدينية و التضليلات الإعلامية : 297 ،
للشيخ علي البامياني ، الطبعة الأولى سنة : 1419 هجرية / 1999 ميلادية .
14-صحيح مسلم : 1/ 384 ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
15-مجموع ركعات صلاة المغرب و العشاء .
16-مجموع ركعات صلاة الظهر و العصر .
17-صحيح مسلم : 1 / 490 ـ 492 ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، و دار القلم ، بيروت / لبنان .
18-صحيح مسلم : 1 / 285 ، و مسند أحمد بن حنبل : 1/ 251
19-مصنف ابن أبي شيبة : 2/ 244 ، و صحيح مسلم : 1/ 284 ، و هناك أحاديث
أخرى لا بأس بمراجعتها في صحيح مسلم : 2 / 151 ، باب الجمع بين الصلاتين ، و
الموطأ للإمام مالك : 1 / 263 ، و مسند الإمام أحمد : 1 / 221 .
20-صحيح البخاري : 1 / 288 ، طبعة دار القلم ، بيروت / لبنان .
21-الشَفَق : بقية ضوء الشمس و حمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة .
مجمع البحرين : 5 / 192 ، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي ، المولود سنة
: 979 هجرية بالنجف الأشرف / العراق ، و المتوفى سنة : 1087 هجرية
بالرماحية ، و المدفون بالنجف الأشرف / العراق ، الطبعة الثانية سنة : 1365
شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .
22-وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : الباب :
7 ، من أبواب المواقيت ، حديث : 3 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف
بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى
سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ،
طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .
23-وسائل الشيعة : 3 / 161 .
24-وسائل الشيعة : 3 / 161 .
25-وسائل الشيعة : 5 / 277 .
26- وسائل الشيعة : 3 / 161 .
27- القران الكريم: سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 185 ، الصفحة :28
28- القران الكريم : سورة الحج 22 الآية 78 : 341
29 -وسائل الشيعة : 4 / 21 ، حديث : 1 من الباب : 4 .
و في حال جواز الجمع بينهما فما هو الدليل على ذلك من القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة
، و هل يختص القول بجواز الجمع بين الصلاتين بالشيعة ، أم يقول به غيرهم ؟
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي
يجوز الجمع بين صلاتي الظهر و العصر ، و كذلك بين المغرب و العشاء ، مع كون
الفصل بينهما و الإتيان بكل منهما في وقت الفضيلة 1 هو الأفضل .
هذا و إن علماء الشيعة يعتمدون في قولهم بجواز الجمع بين الظهرين و
العشائين على أحاديث صحيحة مروية عن أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) ،
إلى جانب وجود أحاديث صريحة بجواز الجمع بين الصلاتين من دون عذر في غير
عرفة و المزدلفة رواها علماء السنة و محدثيهم فضلاً عن رواة الشيعة و
علمائهم .
و نظراً لجواز الجمع بين الصلاتين عند فقهاء الشيعة الامامية ، فان أتباع
مذهب أهل البيت ( عليهم السَّلام ) يجمعون بين الصلاتين في الغالب بتقديم
الصلاة اللاحقة على وقت فضيلتها و الإتيان بها بعد الفراغ من الصلاة الأولى
في الظهرين و العشائين .
ثم أن أصل جواز الجمع بين الصلاتين في الظهرين و العشائين هو موضع اتفاق
بين جميع فقهاء الإسلام ، فهم يجوّزون الجمع بين الصلاتين : الظهر و العصر
في عرفة جمع تقديم 2، و المغرب و العشاء في المزدلفة جمع تأخير3، كما أن
فريقاً كبيراً من فقهاء أهل السنة يجوّزون الجمع بين الصلاتين في السفر .
كل ما هناك أن فقهاء الشيعة يتوسّعون في هذه المسألة و يجوّزون الجمع بين
الصلاتين مطلقاً استناداً إلى النصوص الواضحة ، مع القول بأفضلية الإتيان
بالصلوات الخمس في أوقات فضيلتها و ترجيح الفصل بينهما .
هذا و ان القول بجواز الجمع بين الصلاتين ليس من اختصاصات الشيعة ، فغيرهم
من المذاهب الإسلامية يقولون بجواز الجمع بينهما في موارد خاصة ، إلا أن
آراءهم مختلفة تجاه هذه المسألة ، و فيما يلي نشير إلى بعض الأقوال و
الآراء في هذه المسألة :
الرأي الأول : و هو رأي الأحناف ، و قد منعوا الجمع إلا في عرفة و
المزدلفة ، و لم يجوّزا الجمع في غيرهما حتى في السفر 4، مع توفّر الصحاح
الصريحة بجواز الجمع ، لاسيما في السفر ، و خالفوا بذلك إجماع الأمة سنةً و
شيعة .
الرأي الثاني : و هو رأي الشوافع و المالكيين و الحنابلة ، فقد
أجازوا الجمع في السفر على خلافٍ بينهم فيما عداه من الأعذار كالمطر و
الطين و الخوف و المرض .
و أمّا عند المطر فقد أجاز الشافعي الجمع بين الصلاتين جمع تقديم فقط
5بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى و الفراغ منها ، فيجوز حينئذٍ للمقيم
الجمع بين الظهر و العصر ، و بين المغرب و العشاء .
أمّا الإمام مالك فقد أجاز جمع التقديم في المسجد بين المغرب و العشاء لمطر
واقع أو متوقع ، و للطين مع الظلمة إذا كان الطين كثيراً يمنع أواسط الناس
لبس النعل ، و كره الجمع بين الظهر و العصر للمطر6 .
و أمّا الإمام حنبل فقد أجاز الجمع بين المغرب و العشاء فقط ، تقديماً و
تأخيراً بسبب الثلج و البرد الشديد و الجليد و المطر الذي يبل الثياب ، و
الوحل7 .
هذا و قد ذهب الإمام أحمد ، و القاضي حسين ، و المتولي من الشافعية إلى
جواز الجمع تقديماً و تأخيراً بعذر المرض لأنّ المشقة فيه أشدّ من المطر .
أما الحنابلة فتوسّعوا و أجازوا الجمع تقديماً و تأخيراً لأصحاب الأعذار و
للخائف كما أجازوا ذلك للمرضع التي يشقّ عليها غسل الثوب في وقت كلّ صلاة و
للمستحاضة و لمن به سلس بول و للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكلّ
صلاة ، فيجوز له الجمع لعجزه عنهما دفعاً للمشقّة ، لأنّه كالمسافر و
المريض و كمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه .
رأي الشيعة الإمامية :
و أمّا الشيعة الإمامية فهم متفقون على جواز الجمع بين صلاتي الظهر و العصر
و المغرب و العشاء مطلقاً ، تقديماً و تأخيراً من غير سفر و لا مطر و لا
مرض و لا خوف ، و ذلك استناداً إلى أقوال النبي المصطفى ( صلَّى الله عليه و
آله ) و الأئمة الطاهرون من أهل بيته ( عليهم السَّلام ) ، و فيما يلي
نشير إلى أدلتهم :
الدليل من القرآن الكريم :
و مما يدل على صحة هذا القول الآية الكريمة التالية :
قال الله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ 8.
قال الفخر الرازي : " فإن فسّرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة
عن أوّل المغرب ، و على هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات ،
وقت الزوال و وقت الغروب و وقت الفجر ، و هذا يقتضي أن يكون الزوال و قتاً
للظهر و العصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، و إن يكون أوّل
المغرب وقتاً للمغرب و العشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين الصلاتين
ـ المغرب و العشاء ـ فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر و العصر و بين
المغرب و العشاء مطلقاً " .
ثم أضاف قائلاً : " إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير
عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمع في السفر لعذر المطر و غيره9.
لكن قوله هذا بعد الاعتراف بدلالة الآية و صراحتها على جواز الجمع مطلقاً ، لا وجه له ، و هو مرفوض لأحد وجهين :
الوجه الأوّل : أنّ ما يخالف الكتاب ليس حجة ، و إنّما يؤخذ بالسنة فيما إذا لم تعارض كتاب الله .
الوجه الثاني : أنّ السنة الشريفة هي أيضاً صريحة بجواز الجمع مطلقاً كما سنشير لاحقاً .
أما البغوي فقد قال : " حمل الدلوك على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين
به ، و لأنّا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها ،
فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر و العصر ، و غسق الليل يتناول المغرب و
العشاء ، و قرآن الفجر هو صلاة الفجر 10
و قال المبرّد : " دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها ، و أصله من الدلك
فسمي الزوال به ، لأنّ الناظر إليها يدلك عينه لشدة شعاعها " .
و غسق الليل : ظهور أول ظلام الليل11 أو هو ظلمة الليل ، و قال : " أغسق الليل إذا اشتدت ظلمته " .
قال ابن عباس : " دلوكها زوالها12 .
و قال الصابوني : " دلوك الشمس زوالها و هو إشارة إلى الظهر و العصر ، و
غسق الليل : ظلمته ، و هو إشارة إلى المغرب و العشاء ، و قرآن الفجر : صلاة
الفجر ، فالآية رمز إلى الصّلوات الخمس 13 .
الدليل من السنة النبوية برواية أهل السنة :
أما الدليل من الأحاديث النبويّة الشريفة الواردة عن طريق أهل السنة فكثيرة ، نشير إلى نماذج منها كالتالي :
عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : صلّى رسول الله ( صلَّى الله عليه و
آله ) الظهر و العصر جميعاً ، و المغرب و العشاء جميعاً ، في غير خوف و لا
سفر 14 .
و عن ابن عباس قال : " إن رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) صلى
بالمدينة سبعاً 15و ثمانياً 16 الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء17 .
عن عبد الله بن شقيق ، قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت
الشمس و بدت النجوم و جعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل
من بني تميم لا يفتر و لا ينثني الصلاة الصلاة ، قال : فقال : ابن عباس
أتعلّمني بالسنة لا أمّ لك ، ثمّ قال : رأيت رسول الله ( صلَّى الله عليه و
آله ) جمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، قال عبد الله بن شقيق :
فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته 18
عن سعيد بن جبير حدّثنا ابن عباس : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله )
جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ، فجمع بين الظهر و العصر و
المغرب و العشاء ، قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال :
أراد أن لا يُحرج أمته 19 .
و عن سهل بن حنيف ، قال : سمعت أبا أمامة يقول : " صلينا مع عمر بن عبد
العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر ،
فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر ، و هذه صلاة رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) التي كنا نصلي معه 20 .
و هذه الأحاديث صريحة بجواز الجمع مطلقاً و تقييدها بما ذكر من الأقوال لا وجه له .
الدليل على جواز الجمع من أحاديث أهل البيت ( عليهم السَّلام ) :
أما الأحاديث المروية عن الأئمة الطاهرون من أهل البيت ( عليهم السَّلام )
الدالة على جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، أي من دون عذر و لا علّةٍ من
مرض أو سفر أو مطر أو غير ذلك ، فكثيرة نكتفي بذكر نماذج منها كالتالي :
1. عن زرارة ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السَّلام ) قال : " صلّى رسول
الله ( صلَّى الله عليه و آله ) بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في
جماعة من غير علة ، و صلّى بهم المغرب و العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق 21من
غير علة في جماعة ، و إنّما فعل ذلك رسول الله ليتسع الوقت على أمته "22.
2. عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السَّلام ) قال : " إنّ
رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) صلّى الظهر و العصر في مكان واحد ،
يعني لم يفرِّق بينهما من غير علّة و لا سبب ، فقال له عمر و كان أجرأ
القوم عليه : أَحدَثَ في الصلاة شيء ؟ قال : لا و لكن أردت أن أوسّع على
أمتي 23 .
3. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : " جَمَع رسول الله ( صلَّى الله عليه
و آله ) بين الظهر و العصر من غير خوف و لا سفر ، ـ فقال : ـ أراد أن لا
يحُرِجَ أحداً من أمته "24 .
4. و قال الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) : " إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين "25 .
5. عن عبد الله بن سنان ، عن الإمام الصادق ( عليه السَّلام ) قال : " إنّ
رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الظهر و العصر بأذان و
إقامتين ، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد و
إقامتين 26.
هذا و إن من الواضح أنه ( صلَّى الله عليه و آله ) لو كان قد فرّق بينهما لأحتاج إلى أذانين و إقامتين .
فصفوة القول : أنّ الجمع بين الصلاتين جائز و إن كان التفريق بينهما أفضل عند جميع المسلمين .
حكمة تشريع الجمع :
إن الحكمة في تشريع الجمع بين الصلاتين كما يتضح من الأحاديث هو التسهيل و التوسعة .
قال الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ ... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... ﴾27 .
و قال تعالى أيضاً : ﴿ ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴾28 .
و قد روي عن الإمام علي بن الحسين ( عليه السَّلام ) أنّه كان يأمر الصبيان
أن يجمعوا بين المغرب و العشاء الآخرة ، و يقول : " هو خير من أن يناموا
عنها "29 .
إذن فحكمة تشريع الجمع هو تسهيل الأمر على المكلفين ، و بالنظر إلى ما نحن
فيه من تراكم الأعمال و الالتزامات الاجتماعية لاسيما في المراكز الصناعية ،
و لأن الالتزام و التقيّد بأوقات الفضيلة بالنسبة للصلوات الخمس قد يؤدي
إلى ترك الصلاة أحياناً من قبل بعض الناس في هذه الظروف ، فإن الاستفادة من
هذا الترخيص المصرّح به في الأحاديث الشريفة سيساعد بالطبع على الالتزام
بأداء الصلوات .
1-وقت الفضيلة في الصلوات هو أول
وقتها ، و بالنسبة إلى صلاة الظهر فوقت فضيلتها هو من أول زوال الشمس إلى
الوقت الذي يصير فيه ظل الشاخص بمقدار نفسه ، أما وقت فضيلة صلاة العصر فهو
عندما يصير ظل الشاخص ضعفي مقداره ، و أما وقت فضيلة صلاة المغرب فهو من
حين اجتياز الحُمرة المشرقية ـ و هي التي تظهر في جانب المشرق عند غروب
الشمس ـ من على رأس الإنسان إلى حين زوال الحمرة المغربية ، أما وقت فضيلة
صلاة العشاء فهو من حين زوال الحمرة المغربية إلى ثلث الليل ، و وقت فضيلة
صلاة الصبح هو من حين طلوع الفجر إلى حين إنتشار النور في السماء .
2-جمع التقديم : هو إيقاع الظهرين معاً في وقت واحد في يوم عرفة
بتقديم صلاة العصر على وقت فضيلتها بأن يأتى بها بعد الفراغ من صلاة الظهر و
قبل أن يصير ظل الشاخص ضعفي مقداره .
3-جمع التأخير : هو إيقاع العشائين معاً في وقت واحد بتأخير صلاة
المغرب عن وقت فضيلتها و الإتيان بها قبل صلاة العشاء لكن في وقت صلاة
العشاء .
4-غنية المتملي : 244 ، و الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 441 ، طبعة القاهرة .
5-الموطأ : 1 / 143 ، طبعة بيروت ، و الجوهر النقي في الرد على البيهقي ، لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ، حديث : 226 .
6-فقه العبادات : 132، و فقه السنة : 1/ 291 .
7-المغني : 2/ 273ـ281 ، و فقه السنة : 1/ 291 .
8- القران الكريم: سورة لاسراء ( 17 ) ، الآية : 78 ، الصفحة :290 .9
-التفسير الكبير : 21/ 27 ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت / لبنان .
10-معالم التنزيل : 3 / 128 ، طبعة بيروت ، و 4 / 141 ، من المطبوع بهامش تفسير الخازن .
11-قاموس المحيط : " غسق
"12-رواه ابن نافع عن ابن عمرو، و به قال الحسن و الضحاك و قتادة .
13-الشيعة الامامية بين النصوص الدينية و التضليلات الإعلامية : 297 ،
للشيخ علي البامياني ، الطبعة الأولى سنة : 1419 هجرية / 1999 ميلادية .
14-صحيح مسلم : 1/ 384 ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر
15-مجموع ركعات صلاة المغرب و العشاء .
16-مجموع ركعات صلاة الظهر و العصر .
17-صحيح مسلم : 1 / 490 ـ 492 ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، و دار القلم ، بيروت / لبنان .
18-صحيح مسلم : 1 / 285 ، و مسند أحمد بن حنبل : 1/ 251
19-مصنف ابن أبي شيبة : 2/ 244 ، و صحيح مسلم : 1/ 284 ، و هناك أحاديث
أخرى لا بأس بمراجعتها في صحيح مسلم : 2 / 151 ، باب الجمع بين الصلاتين ، و
الموطأ للإمام مالك : 1 / 263 ، و مسند الإمام أحمد : 1 / 221 .
20-صحيح البخاري : 1 / 288 ، طبعة دار القلم ، بيروت / لبنان .
21-الشَفَق : بقية ضوء الشمس و حمرتها في أول الليل إلى قريب من العتمة .
مجمع البحرين : 5 / 192 ، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي ، المولود سنة
: 979 هجرية بالنجف الأشرف / العراق ، و المتوفى سنة : 1087 هجرية
بالرماحية ، و المدفون بالنجف الأشرف / العراق ، الطبعة الثانية سنة : 1365
شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .
22-وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) : الباب :
7 ، من أبواب المواقيت ، حديث : 3 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف
بالحُر العاملي ، المولود سنة : 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى
سنة : 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ،
طبعة : مؤسسة آل البيت ، سنة : 1409 هجرية ، قم / إيران .
23-وسائل الشيعة : 3 / 161 .
24-وسائل الشيعة : 3 / 161 .
25-وسائل الشيعة : 5 / 277 .
26- وسائل الشيعة : 3 / 161 .
27- القران الكريم: سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 185 ، الصفحة :28
28- القران الكريم : سورة الحج 22 الآية 78 : 341
29 -وسائل الشيعة : 4 / 21 ، حديث : 1 من الباب : 4 .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الخميس نوفمبر 04, 2021 4:01 am من طرف اسماء البحيري
» جلب الحبيب_علاج السحر_رد المطلقة_زواج البنات_شيخ روحاني 00201222935477
الخميس نوفمبر 04, 2021 3:57 am من طرف اسماء البحيري
» رد المطلقه المعالج الروحاني الكبير0020122935477اقوي شيخ ومعالج روحاني لجلب الحبيب
الخميس نوفمبر 04, 2021 3:53 am من طرف اسماء البحيري
» جلب الحبيب_علاج السحر_رد المطلقة_زواج البنات_شيخ روحاني 00201222935477
الخميس نوفمبر 04, 2021 3:48 am من طرف اسماء البحيري
» رد المطلقه المعالج الروحاني الكبير0020122935477اقوي شيخ ومعالج روحاني لجلب الحبيب
الخميس نوفمبر 04, 2021 3:43 am من طرف اسماء البحيري
» جلب الحبيب_علاج السحر_رد المطلقة_زواج البنات_شيخ روحاني 00201222935477
الإثنين أغسطس 23, 2021 10:54 pm من طرف اسماء البحيري
» جلب الحبيب_علاج السحر_رد المطلقة_زواج البنات_شيخ روحاني 00201222935477
الإثنين أغسطس 23, 2021 8:14 am من طرف اسماء البحيري
» جلب الحبيب_علاج السحر_رد المطلقة_زواج البنات_شيخ روحاني 00201222935477
الإثنين أغسطس 23, 2021 8:10 am من طرف اسماء البحيري
» جلب الحبيب_علاج السحر_رد المطلقة_زواج البنات_شيخ روحاني 00201222935477
الإثنين أغسطس 23, 2021 8:06 am من طرف اسماء البحيري